الشيخ الأنصاري

107

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

الطلاق بل ( 1 ) هو حكم شرعي في بعض أقسامه لا يقبل ( 2 ) الثبوت في غير مورده بل ( 3 ) ولا السقوط في مورده . ومرجع هذا ( 4 ) إلى أن مشروعية الفسخ لا بدّ لها من دليل وقد وجد في العقود من جهة مشروعية الإقالة ، وثبوت خيار المجلس والحيوان ، وغير هما في بعضها ( 5 ) ، بخلاف الايقاعات ، فإنه لم يعهد من الشارع تجويز نقض اثرها بعد وقوعها حتى يصح اشتراط